الشيخ محمد الجواهري

302

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) لكثير من الناس ، فيلزم تأخير الحج عن عام الاستطاعة لهم . والذي استدل بهذا الوجه شيخنا الأنصاري ، فرائد الاُصول : 310 الطبعة الحجرية . ( 2 ) هذا أوّلاً ، وثانياً : على تقدير وجوب الفحص لذلك فهو جار في غير هذه الموارد الخاصة التي ادعي امتيازها عن غيرها ، فإن ذلك جار في موارد الطهارة والنجاسة ، فإنه يعلم بمخالفة الاُصول الجارية في موارده للواقع كثيراً ، فلماذا التخصيص بالموارد المزبورة وأن لها ميزة عن غيرها . ( 3 ) أنكر السيد الاُستاذ دلالتها على لزوم الفحص في كتاب الحج ، الواضح في شرح العروة 1 : 140 ، موسوعة الإمام الخوئي 26 : 100 ، وقال : إن الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان كيفية التخليص وتعليمها ، لا في مقام بيان الوجوب . وناقشناه هناك بأن الدلالة واضحة ، فما ذكره هنا من وضوح الدلالة هو الصحيح . ولكن ناقشنا نحن في دلالة الرواية على وجوب الفحص هناك - أي في كتاب الحج - « بأنها واردة في فرض العلم بالوجوب ، ومحل الكلام صورة الشك في الوجوب ، وبينهما بون بعيد » ، ومن بيان السيد الاُستاذ هنا - وهو أن الشك في المقدار بالنسبة للنصاب